Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/2011
- Date
- 21/02/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ضبط المتهم وهو يحاول سرقة دراجة نارية وثبت الجرم من خلال اقراره الاولي وتناقض افاداته فيما بعد واسبقياته الجرمية. يجرم المتهم سندا الى المادة 638 فقرة (4) معطوفة على 200 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الثلثين للمحاولة سندا الى المادة 200 عقوبات فتصبح سنة حبس ويمنح الاسباب التخفيفية فتصبح 6 اشهر سندا الى المادة 253 عقوبات.