Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
50/2011
Date
21/02/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ضبط المتهم وهو يحاول سرقة دراجة نارية وثبت الجرم من خلال اقراره الاولي وتناقض افاداته فيما بعد واسبقياته الجرمية. يجرم المتهم سندا الى المادة 638 فقرة (4) معطوفة على 200 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الثلثين للمحاولة سندا الى المادة 200 عقوبات فتصبح سنة حبس ويمنح الاسباب التخفيفية فتصبح 6 اشهر سندا الى المادة 253 عقوبات.