Rulings

State Council 19/10/2011

شورى حكم رقم : 50 /2011

Court
شورى
Number
50/2011
Date
19/10/2011
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يعود لمجلس شورى الدولة ان يعيد الفصل في الاسباب المدلى بها امام لجنة الاعتراضات والتي اهملت هذه الاخيرة الرد عليها.

حددت المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة شروط اعفاء انشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح باستثناء الانشطة التي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.

ان الادارة الضريبية تعتمد معيارا للتمييز بين الارادات الخاضعة والغير الخاضعة وهو معيار ارتباط النشاط باهداف المؤسسة.

بما ان النادي اللبناني للسيارات والسياحة هو جمعية لا تتوخى الربح، هدفه تشجيع سباقات السيارات وهو يملك حق اقامة راليات ومباريات عربية ودولية ورعاية احداث رياضية على صعيد الوطن متحقيقة ايرادات من جراء ذلك لا يؤدي الى تكليفه بالضريبة على القيمة المضافة لان ذلك يندرج في اطار اهداف النادي ولا يشكل منافسة غير متكافئة.

كل ذلك ادى الى فسخ القرار جزئيا الصادر عن لجنة الاعتراضات والغاء التكليف عن ايرادات الدعاية والاعلان لدورات كرة المضرب سباق السيارات.