The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 16

المادة 16

Amended 05/03/2020

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6/2020 ) (عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

الانشطة المعفاة من الضريبة:

تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الانشطة التالية:

1 - الخدمات التي يقدمها الأطباء أو اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الإستشفاء. (مرسوم تطبيقي للبند 1)

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء.

2 - التعليم. (مرسوم تطبيقي للبند 2) تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات التعليم.

3 - الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها.

مرسوم تطبيقي للبند 6

4 - الخدمات المصرفية والمالية، بما فيها عمليات الصيرفة الاسلامية وعقودها وادواتها.

مرسوم تطبيقي للبند 4

5 - انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقا للغايات التي انشئت من اجلها، باستثناء الانشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.

مرسوم تطبيقي للبند 5

6 - النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة.

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتلعقة بمفهوم النقل المشترك للاشخاص

7 - تسليم الذهب الى المصرف المركزي.

8 - المراهنات واليانصيب وسائر العاب الحظ. مرسوم تطبيقي للبند 8

9 - بيع العقارات المبنية.

10 - تأجير عقارات مبنية للسكن.

تحديد دقائق البندين 9 و 10 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات القطاع العقاري

11 - اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 7281 تاريخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين لجهة أعمال الري.

12 -الانشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الاطفال على الاراضي اللبنانية.

يقصد بانشطة دور الحضانة الانشطة المتعلقة بايداع الاطفال والاولاد الذين هم دون السنة الثالثة. وتشمل ايضا العمليات التي تقوم بها هذه الدور لجهة نقلهم وبيعهم اللباس الخاص بهذه الدور والنشاطات التي تنظمها هذه الدور لاطفالها.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام البند 12 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلق بإعفاء الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة لاطفال على الاراضي اللبنانية

يشمل هذا الاعفاء الفترات الضريبية السابقة التي لم تستوف دور الحضانة خلالها الضريبة.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/03/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/03/2020 · Changed in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 17 · the Lebanese University's text

    الانشطة المعفاة من الضريبة:

    تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الانشطة التالية:

    1 - الخدمات التي يقدمها الأطباء أو اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الإستشفاء. (مرسوم تطبيقي للبند 1)

    تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء.

    2 - التعليم. (مرسوم تطبيقي للبند 2) تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات التعليم.

    3 - الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها.

    مرسوم تطبيقي للبند 6

    4 - الخدمات المصرفية والمالية، بما فيها عمليات الصيرفة الاسلامية وعقودها وادواتها.

    مرسوم تطبيقي للبند 4

    5 - انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقا للغايات التي انشئت من اجلها، باستثناء الانشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.

    مرسوم تطبيقي للبند 5

    6 - النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة.

    تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتلعقة بمفهوم النقل المشترك للاشخاص

    7 - تسليم الذهب الى المصرف المركزي.

    8 - المراهنات واليانصيب وسائر العاب الحظ. مرسوم تطبيقي للبند 8

    9 - بيع العقارات المبنية.

    10 - تأجير عقارات مبنية للسكن.

    تحديد دقائق البندين 9 و 10 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات القطاع العقاري

    11 - اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية

    تحديد دقائق تطبيق الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 7281 تاريخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين لجهة أعمال الري.

    12 -الانشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الاطفال على الاراضي اللبنانية.

    يقصد بانشطة دور الحضانة الانشطة المتعلقة بايداع الاطفال والاولاد الذين هم دون السنة الثالثة. وتشمل ايضا العمليات التي تقوم بها هذه الدور لجهة نقلهم وبيعهم اللباس الخاص بهذه الدور والنشاطات التي تنظمها هذه الدور لاطفالها.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام البند 12 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلق بإعفاء الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة لاطفال على الاراضي اللبنانية

    يشمل هذا الاعفاء الفترات الضريبية السابقة التي لم تستوف دور الحضانة خلالها الضريبة.

المادة 16 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/16/