Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
50/2014
Date
04/02/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه للتطبيق والتفسير الخاطئين للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية، معتبرة انه ليس لقضاء التحقيق بدرجتيه البحث في صفة المدعي الشخصي، عند بته في دفع شكلي يتناول دعوى الحق العام، متى كانت محركة بادعاء النيابة العامة في افعال لا تستوجب ادعاء شخصيا للملاحقة, اذ لا علاقة له بالدعوى المدنية التي يفصل فيها قضاء الحكم لدى وصولها اليه. وقضت المحكمة بعد النقض برد الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي للادعاء.