Criminal Court 29/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 50 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 50/2014
- Date
- 29/01/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين الثلاثة بجناية محاولة القتل القصدي سندا الى المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على طعن المدعي المسقط في بطنه وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لنقله سكين ممنوعة، لكنها برأت المتهمين الآخرين من تهمة الاشتراك في القتل (المادة 547 معطوفة على المادة 201 و213 عقوبات) ومن الجنحة المذكورة لعدم كفاية الدليل.