Rulings

Criminal Court 29/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 50 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
50/2014
Date
29/01/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين الثلاثة بجناية محاولة القتل القصدي سندا الى المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على طعن المدعي المسقط في بطنه وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لنقله سكين ممنوعة، لكنها برأت المتهمين الآخرين من تهمة الاشتراك في القتل (المادة 547 معطوفة على المادة 201 و213 عقوبات) ومن الجنحة المذكورة لعدم كفاية الدليل.