Rulings

State Council 05/06/2006

شورى حكم رقم : 500 /2006

Court
شورى
Number
500/2006
Date
05/06/2006
President
اندره صادر
Members
الامين، الخوري
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى التي ترمي الى رفع وترقين اشارة مرسوم استملاك عن الصحيفة العينية للعقارات، لان المجلس غير مختص للنظر بهذا الطلب.

فالمسألة تتعلق بقيود السجل العقاري، وان امين السجل العقاري يعمل على تدوين كل حدث في السجل استنادا لاحكام المادتين 9 و10 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926 انشاء السجل العقاري.

وبما ان موضوع الدعوى يتعلق بحماية الملكية الفردية، فهي تقع ضمن صلاحية القضاء العدلي بالاستناد الى المادة 80 من القرار رقم 188/26.