Rulings

State Council 25/04/2013

شورى حكم رقم : 501 /2013

Court
شورى
Number
501/2013
Date
25/04/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يشمل تعليق المهل الواردة في القانون رقم 25/2008 المتعلق بالانتخابات النيابية المهلة المحددة لتقديم طلبات الترشيح المنصوص عليها في البند 1 من المادة 49 من القانون المذكور على اعتبار ان قانون تعليق المهل جاء على اطلاقه ولا اجتهاد في معرض النص. ولا يستقيم قانونا الادلاء بان القرار المطعون فيه المتضمن رفض طلبه ترشيح المستدعي يستند الى تعميم باطل طالما ان التعميم المذكور يدخل في فئة التعاميم التفسيرية الذي يقتصر على تطبيق ممارسة الحق في الترشيح الذي في حال تقديمه خلال فترة تعليق المهل يعتبر متعارفا مع احكام القانون لذلك يقتضي رد المراجعة.