State Council 25/04/2013
شورى حكم رقم : 501 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 501/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يشمل تعليق المهل الواردة في القانون رقم 25/2008 المتعلق بالانتخابات النيابية المهلة المحددة لتقديم طلبات الترشيح المنصوص عليها في البند 1 من المادة 49 من القانون المذكور على اعتبار ان قانون تعليق المهل جاء على اطلاقه ولا اجتهاد في معرض النص. ولا يستقيم قانونا الادلاء بان القرار المطعون فيه المتضمن رفض طلبه ترشيح المستدعي يستند الى تعميم باطل طالما ان التعميم المذكور يدخل في فئة التعاميم التفسيرية الذي يقتصر على تطبيق ممارسة الحق في الترشيح الذي في حال تقديمه خلال فترة تعليق المهل يعتبر متعارفا مع احكام القانون لذلك يقتضي رد المراجعة.