The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 49

المادة 49

1- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوما.

2- على المرشح ان يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقا بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ اقصاه يوم اقفال باب الترشيح.

3- تعطي الوزارة للمرشح ايصالا مؤقتا اشعارا باستلام التصريح ومستنداته.

4- تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح ايصالا نهائيا بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح اعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

5- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة ايام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الايصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

6- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، ان يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 49 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/49/