Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 505 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 505/2005
- Date
- 22/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني. لقد اتفقت المحكمتان على الادانة وبالتالي انتفى شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل.