Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 505 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
505/2005
Date
22/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني. لقد اتفقت المحكمتان على الادانة وبالتالي انتفى شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل.