Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 506 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
506/2005
Date
22/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

في قضايا الجنح يجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز شكلا، وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني.

ان الحكم المميز الصادر بمثابة الوجاهي لم يحصل فيه اي اختلاف بين المحكمة الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني وانما حول العقوبة. وبالتالي لا يكون الشرط الشكلي متوافرا ويرد التمييز شكلا.