Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 506 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 506/2005
- Date
- 22/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
في قضايا الجنح يجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز شكلا، وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني.
ان الحكم المميز الصادر بمثابة الوجاهي لم يحصل فيه اي اختلاف بين المحكمة الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني وانما حول العقوبة. وبالتالي لا يكون الشرط الشكلي متوافرا ويرد التمييز شكلا.