State Council 08/04/2004
شورى حكم رقم : 507 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 507/2004
- Date
- 08/04/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى المشتركة المقدّمة من عدة اشخاص نظرا لتوافر المصلحة الواحدة والمطالبة بموضوع واحد وهو التعويض ووجود اوضاع قانونية متشابهة للمستدعين.
وان المراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وقد تمّ ربط النزاع مع الادارة المختصة وصدر قرار برفض التعويض، وان المهلة تسري من تاريخ تبليغ قرار الادارة بالرفض. ويتم ابطال قرار رفض التعويض لان المسؤولية ثابتة على وزارة الداخلية، فالادارة مسؤولة عن اعمال موظفيها. وبما ان شرطيا قد اطلق النار وتسبّب بوفاة مورث المستدعين، فالرابطة السببية متوافرة بين فعل الادارة والضرر الناجم عنه. فلم ترتكب الضحية خطأ. وقد صدر حكم من المحكمة العسكرية اقرّ مسؤولية الشرطي عن الجرم المنسوب اليه وصدر حكم بحقّه. ولا يقبل الادلاء بمرور الزمن على المطالبة بالتعويض لانه تم قطع المهلة بالمطالبة الفعلية وذلك استنادا لاحكام المادة 357 من قانون الموجبات والعقود.