Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 507 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
507/2005
Date
29/12/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد اتفقت المحكمتان حول وصف الفعل القانوني واختلفتا حول دعوى الحق الشخصي. يرد التمييز شكلا.