Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 507 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 507/2005
- Date
- 29/12/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد اتفقت المحكمتان حول وصف الفعل القانوني واختلفتا حول دعوى الحق الشخصي. يرد التمييز شكلا.