State Council 15/05/2003
شورى حكم رقم : 508 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 508/2003
- Date
- 15/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم صحة الخصومة. لان وكيل المستدعي قدّم استقالته. ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد. وان المجلس قام بوقف سير المحاكمة لمدة سنة من تاريخ علمه باعتزال وكيل المستدعي، ولم يبادر صاحب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.