Rulings

State Council 15/05/2003

شورى حكم رقم : 508 /2003

Court
شورى
Number
508/2003
Date
15/05/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم صحة الخصومة. لان وكيل المستدعي قدّم استقالته. ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد. وان المجلس قام بوقف سير المحاكمة لمدة سنة من تاريخ علمه باعتزال وكيل المستدعي، ولم يبادر صاحب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.