Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 508 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 508/2005
- Date
- 29/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان ورود الاستدعاء التمييزي خارج مهلة التمييز يؤدي الى رد التمييز شكلا، ويغرم المميز لاساءته في استعمال حق التقاضي وفقا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.