Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 508 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
508/2005
Date
29/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان ورود الاستدعاء التمييزي خارج مهلة التمييز يؤدي الى رد التمييز شكلا، ويغرم المميز لاساءته في استعمال حق التقاضي وفقا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.