Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 509 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
509/2011
Date
01/11/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان الافعال موضوع معاملة الانتربول التي يلاحق بها المدعى عليه في الدعوى الحاضرة هي مشمولة بالملاحقات التي حرت بحقه من السلطات الالمانية والتي حكم عليه بها في المانيا ونفذ العقوبة تم رحل الى لبنان.

وعليه تكون شروط المادتين 182 و27 عقوبات متحققة اذ تمنع ملاحقة الفعل الواحد مرتين.

ويرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويبرم القرار.