Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 509 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 509/2011
- Date
- 01/11/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان الافعال موضوع معاملة الانتربول التي يلاحق بها المدعى عليه في الدعوى الحاضرة هي مشمولة بالملاحقات التي حرت بحقه من السلطات الالمانية والتي حكم عليه بها في المانيا ونفذ العقوبة تم رحل الى لبنان.
وعليه تكون شروط المادتين 182 و27 عقوبات متحققة اذ تمنع ملاحقة الفعل الواحد مرتين.
ويرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويبرم القرار.