Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2006
- Date
- 08/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتجاوز مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية المعطاة لتقديم الطعن بالقرارات الاتهامية.