Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
51/2006
Date
03/04/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية والشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والذي هو اختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتين المحاكمة.

ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني، اذ انه اعطى نتيجة قانونية، ولم يعلّل كيفية التوصّل اليها وعلى ماذا استند ليقرّها.

ينقض القرار سندا للمادة 296 فقرة (ط) اصول المحاكمات الجزائية.