Rulings

State Council 24/10/2002

شورى حكم رقم : 51 /2002

Court
شورى
Number
51/2002
Date
24/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ضم المراجعتين الاداريتين لاختلاف موضوعهما، مما يقتضي النظر في كل منهما على حدة.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، ولانها مراجعة تأديبية، يطبّق فيها الاصول الموجزة استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، ويعفى الاستدعاء من تعيين محام استنادا الى المادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة، ولقد قدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام الاقتصاد والتجارة، والذي قضى بحسم راتب الموظف تأديبيا، لانه قرار صحيح، لم يخالف الواقع والقانون، والاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فلقد راعى حق الدفاع باجراء الادارة التحقيق بموجب محضر حول المخالفات المسلكية والتهم، وعقوبة حسم الراتب هي عقوبة تأديبية صحيحة مناسبة للاخلال بواجبات الوظيفة استنادا الى المادة 55 من نظام الموظفين، فهي لا تعتبر غير متناسبة مع الافعال المرتكبة، او انها اتّخذت تحويرا لسلطة، فالوزير هو صاحب الصلاحية لفرض هذه العقوبة استنادا الى المادة 56 من نظام الموظفين، اذ لا ضرورة للاقتراع الخطي من الرئيس التسلسلي المباشر، لان تنفيذه لمهامه المحدّدة في العقد هي تحت اشراف الوزارة ووفقا لتعليماتها.