Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2011

Court
تمييز مدني
Number
51/2011
Date
31/05/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
بريدي، صاري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بترك المميزة للعمل في المستشفى اذ ان المستشفى توقفت عن العمل اثناء الحرب اللبنانية طوال 17 سنة وان المميزة بلغت من العمر 68 عاما عن اقامتها الدعوى بحيث يكون القرار المميز قد اسند الحل المقدر فيه برد الدعوى الى عناصر واقعية غير كافية وغير واضحة لتبرير النتيجة التي توصل اليها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعونن فيه بان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها وكلفت فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.