State Council 25/10/2006
شورى حكم رقم : 51 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 51/2006
- Date
- 25/10/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة نظرا لصحة الاستدعاء. وان سند التوكيل المرفق في الاستدعاء يتضمن التوكيل في موضوع تكليف ضريبي وهو يشمل حتما حق مقاضاة الدولة.
وان الاعتراض المقدم من المكلف وارد ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 65 من قانون رسم الطابع المالي، لان التبليغ لم يحصل وفقا للاصول القانونية، ولا يمكن القول بأن طلب المكلف تخفيض الغرامة بمثابة تبليغ فعلي، ولا يمكن تطبيق نظرية العلم الاكيد.
وان عبء اثبات التبليغ يقع على الدولة ولم يثبت أمر استلام المكلف نسخة عن قرار التكليف.
ويرد الاعتراض على التكليف لجهة تحديد الرسم المتوجب. فالتكليف اعتمد الرسم النسبي وليس المقطوع وذلك استنادا الى احكام المادة 13 من قانون رسم الطابع المالي، لان التفويض بالبيع موضوع التكليف ينص على مبلغ مالي لذا فان تطبيق الرسم النسبي واقع في محله الصحيح.