Rulings

State Council 25/10/2006

شورى حكم رقم : 51 /2006

Court
شورى
Number
51/2006
Date
25/10/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة نظرا لصحة الاستدعاء. وان سند التوكيل المرفق في الاستدعاء يتضمن التوكيل في موضوع تكليف ضريبي وهو يشمل حتما حق مقاضاة الدولة.

وان الاعتراض المقدم من المكلف وارد ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 65 من قانون رسم الطابع المالي، لان التبليغ لم يحصل وفقا للاصول القانونية، ولا يمكن القول بأن طلب المكلف تخفيض الغرامة بمثابة تبليغ فعلي، ولا يمكن تطبيق نظرية العلم الاكيد.

وان عبء اثبات التبليغ يقع على الدولة ولم يثبت أمر استلام المكلف نسخة عن قرار التكليف.

ويرد الاعتراض على التكليف لجهة تحديد الرسم المتوجب. فالتكليف اعتمد الرسم النسبي وليس المقطوع وذلك استنادا الى احكام المادة 13 من قانون رسم الطابع المالي، لان التفويض بالبيع موضوع التكليف ينص على مبلغ مالي لذا فان تطبيق الرسم النسبي واقع في محله الصحيح.