Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

تخضع للرسم النسبي جميع الصكوك والكتابات التي تتناول بصورة صريحة او ضمنية مبلغا معينا من المال ما لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

- خلافا لاي نص الاخر تخضع معاملات غرف التحكيم في لبنان للرسم النسبي.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/13/