Court of Cassation, civil chamber 13/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2011
- Date
- 13/10/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب نقل الدعوى لعدم ثبوت اي شك في حياد المحكمة خاصة وان السرعة في بت دعاوى استرداد المأجور امر مرغوب فيه وان المحكمة لم تحرم طالب نقل الدعوى من حق الدفاع، وان القول بعلم وكيل الجهة المدعية مسببا بنتيجة الدعوى بقي دون اثبات وان قول طالبة النقل بان لدى رئيس المحكمة نزعة في قبول طلبات الجهة المدعية بقي ايضا بدون اثبات.