Labour Arbitration Councils 16/01/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 51 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 51/2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعى عليها بعدم توافر صلاحية المجلس للنظر في الدعوى الحاضرة، باعتبار ان ثمة عقد عمل توافرت عناصره لا سيما لجهة الاجر والتبعية القانونية الامر الذي يقتضي معه رد ادلاءات المدعى عليها لهذه الجهة واعتبار المجلس صالحا للنظر بالنزاع الراهن استنادا الى المادة 624 موجبات وعقود والمادة 1 معطوفة على المادة 2 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21-10-1980.
من جهة ثانية رد مجلس العمل التحكيمي ايضا طلب المدعي بالزام المدعى عليها بتسديد التعويضات المختلفة المنصوص عليها في قانون العمل بعد بلوغه الرابعة والستين من العمر (تعويض نهاية خدمة, صرف تعسفي, بدل انذار, ساعات اضافية, بدل نقل, تعويضات عائلية) لافتقارها الى الاساس القانوني ولعدم توجب هذا التعويض في ذمة المدعى عليها استنادا الى المادة 55 عمل المعدلة بالقانون رقم 5 تاريخ 2-5-1987، بل يلتزم به الضمان الاجتماعي، وبالتالي على المدعي مراجعة الضمان لاستيفائها.
كما يقتضي رد طلب الجهة المدعى عليها بالزام المدعي بتعويض عن التعسف في استعمال حق التقاضي لعدم ثبوت سوء النية.