Court of Cassation, civil chamber 17/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2004
- Date
- 17/06/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الادخال في المحاكمة التمييزية حسبما تنص عليه المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم توافر شروطه.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو مردود لان المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لم تجز التذرع باقرار وتعهد لاول مرة امام محكمة التمييز. وبالتالي فان محكمة التمييز اهملت هذه المراجعة لعدم قانونيتها، وابرمت القرار المطعون فيه.