Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004

Court
تمييز مدني
Number
51/2004
Date
17/06/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الادخال في المحاكمة التمييزية حسبما تنص عليه المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم توافر شروطه.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو مردود لان المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لم تجز التذرع باقرار وتعهد لاول مرة امام محكمة التمييز. وبالتالي فان محكمة التمييز اهملت هذه المراجعة لعدم قانونيتها، وابرمت القرار المطعون فيه.