Court of Cassation, civil chamber 25/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2003
- Date
- 25/03/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
لم تخالف محكمة الاستئناف القانون ومبدأ وجاهية المحاكمة باستجوابها فرقاء النزاع كل على حدة وذلك تطبيقا للمادتين 226 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وان قبول طلب تدخل الشخص الثالث ادى الى تصحيح المحاكمة الاستئنافية.
ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير الادلة المعروضة واعتماد بعضها دون الاخرى وانها لم تشوه المستندات باعتماد الخريطة التي لم تراع فيها المقاييس ودون مراعاة مبدأ الوجاهية وعدم الاخذ بقيود السجل العقاري. وعن السبب الرابع، قبلت الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون باغفاله ذكر خلاصة طلبات الفرقاء واسباب الدفاع والدفوع التي تسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها وذلك تطبيقا للمادة 537 فقرة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وعن السبب الاخير، قضت بتصديق القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بعدم وجود تعد واضح على العقار المجاور يسمح له بتدخله.