Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2003

Court
تمييز مدني
Number
51/2003
Date
25/03/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

لم تخالف محكمة الاستئناف القانون ومبدأ وجاهية المحاكمة باستجوابها فرقاء النزاع كل على حدة وذلك تطبيقا للمادتين 226 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وان قبول طلب تدخل الشخص الثالث ادى الى تصحيح المحاكمة الاستئنافية.

ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير الادلة المعروضة واعتماد بعضها دون الاخرى وانها لم تشوه المستندات باعتماد الخريطة التي لم تراع فيها المقاييس ودون مراعاة مبدأ الوجاهية وعدم الاخذ بقيود السجل العقاري. وعن السبب الرابع، قبلت الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون باغفاله ذكر خلاصة طلبات الفرقاء واسباب الدفاع والدفوع التي تسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها وذلك تطبيقا للمادة 537 فقرة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وعن السبب الاخير، قضت بتصديق القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بعدم وجود تعد واضح على العقار المجاور يسمح له بتدخله.