Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 226

المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 226

يجري استجواب الخصم بحضور خصمه, ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الاخر, وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب احدهما او اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. ان تخلف احد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الاخر.

المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/226/