المادة 226
يجري استجواب الخصم بحضور خصمه, ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الاخر, وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب احدهما او اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. ان تخلف احد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الاخر.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري استجواب الخصم بحضور خصمه, ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الاخر, وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب احدهما او اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. ان تخلف احد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الاخر.
المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/226/