Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 51 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
51/2001
Date
11/01/2001
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة الوريث الذي انتقلت ملكية العقار اليه سندا للمادة 229 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.

وقبلت دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، وحددت قيمة التعويض للمستأجر استنادا لتقرير الخبير، وأعطت مهلة للمستأجر لاخلاء المأجور.