Civil Court of Appeal 11/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 51 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 51/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة الوريث الذي انتقلت ملكية العقار اليه سندا للمادة 229 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.
وقبلت دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، وحددت قيمة التعويض للمستأجر استنادا لتقرير الخبير، وأعطت مهلة للمستأجر لاخلاء المأجور.