المادة 229
يكتسب الوريث بطريق الوراثة العقارات التابعة للتركة غير انه لا يحق له التصرف بها تجاه الاشخاص الاخرين الا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 229 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكتسب الوريث بطريق الوراثة العقارات التابعة للتركة غير انه لا يحق له التصرف بها تجاه الاشخاص الاخرين الا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 229 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/229/