Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 510 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
510/2005
Date
29/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان طلب اعلان براءة المتهم وعدم جواز محاكمته مرتين بالفعل نفسه اي الدفع بسبق الادعاء، قد بتت بهما المحكمة ضمنا حين طالبت المتهم بابراز صورة عن الحكم السابق ولم ينفذ الطلب كما نصت المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وحين حكمت بادانته بحيث ردت ضمنا الدفع والطلب. لا مجال للقول باغفال البت بالمطلب، ويرد السبب التمييزي المبني على ذلك.

ان عدم تلخيص مطالب المتهم ليس مخالفا للمادة 274 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ ان الحكم قد اشار الى المذكرة المقدمة من المتهم، والتي تضمنت المطالبة بمنح الاسباب التخفيفية وكف التعقبات. ان الادانة تعتبر بتا ضمنيا بالمذكرة وردا ضمنيا لها، وان المذكرة لم تهمل، وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به.