Civil Court of Appeal 25/04/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 510 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 510/1970
- Date
- 25/04/1970
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
ان مهلة استئناف الاحكام المتعلّقة بالافلاس واعلان الافلاس هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم او نشره وفقا للمادة 497 تجارة. ولا تطبّق هذه المهلة عند رد دعوى الافلاس وعدم تبليغ الحكم، ويكون الاستئناف الوارد بعد هذه المهلة مقبولا.
لا يمكن اعلان افلاس التاجر عند وجود نزاع جدي على صحة سندات الدين وسقوطها سندا للمادة 398 فقرة 2 تجارة، وإيفاء التاجر للجزء من الدين غير المنازع عليه بايداعه قيمة الدين في صندوق العدلية ولو ثبتت الصفة التجارية لديه بسبب اقراره بها وتوقيع السندات لامره وتجييره لها.