Criminal Court 19/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 511 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 511/2012
- Date
- 19/12/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لا اثبات على قيام المتهم بترويج المخدرات سوى افادة متهم آخر افاد لاحقا بوجود عداوة بينه وبين المتهم وبنية الانتقام منه. ان المتهم قد نفى التهمة وان الاسبقيات الجرمية بحقه قد انتهت بالبراءة. يحكم ببراءة المتهم من جناية المادة 129 مخدرات لعدم كفاية الدليل.
يدان المتهم بجنحة المادة 127 لتعاطيه المخدرات.
Cited