Rulings

Criminal Court 19/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 511 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
511/2012
Date
19/12/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لا اثبات على قيام المتهم بترويج المخدرات سوى افادة متهم آخر افاد لاحقا بوجود عداوة بينه وبين المتهم وبنية الانتقام منه. ان المتهم قد نفى التهمة وان الاسبقيات الجرمية بحقه قد انتهت بالبراءة. يحكم ببراءة المتهم من جناية المادة 129 مخدرات لعدم كفاية الدليل.

يدان المتهم بجنحة المادة 127 لتعاطيه المخدرات.

Cited

Texts it relies on