Civil Court of Appeal 25/04/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 511 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 511/1970
- Date
- 25/04/1970
- President
- سليم العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يحق لمحكمة الافلاس اعلان الافلاس في غرفة المذاكرة سندا للمادة 492 تجارة بعد ان تقدر ظروف العجلة المبررة لهذا التدبير كأن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق المدين، ويهرب، مما يشكل قرينة على التوقف عن الدفع. وللمحكمة حق تقدير توقف شركة التضامن عن الدفع فتعلن افلاسها، عند هرب الشريك المفوض بالتوقيع عنها، او تتوقف الشركة عن دفع اجور موظفيها، ويؤدي ذلك الى اعلان افلاس الشريك المتضامن فيها.