Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 511 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
511/1970
Date
25/04/1970
President
سليم العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يحق لمحكمة الافلاس اعلان الافلاس في غرفة المذاكرة سندا للمادة 492 تجارة بعد ان تقدر ظروف العجلة المبررة لهذا التدبير كأن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق المدين، ويهرب، مما يشكل قرينة على التوقف عن الدفع. وللمحكمة حق تقدير توقف شركة التضامن عن الدفع فتعلن افلاسها، عند هرب الشريك المفوض بالتوقيع عنها، او تتوقف الشركة عن دفع اجور موظفيها، ويؤدي ذلك الى اعلان افلاس الشريك المتضامن فيها.