Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 492

المادة 492 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 492

ويجوز ايضا ان ترفع القضية الى المحكمة بطلب استحضار لمدة ثلاثة ايام يقدمه دائن او عدة دائنين.

وفي الاحوال المستعجلة كما لو اقفل التاجر مخازنه وهرب او اخفى قسما هاما من موجوداته, يحق للدائنين المراجعة بطريقة الاستدعاء بلا دعوة وعندئذ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة.

المادة 492 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/492/