Rulings

State Council 19/05/2003

شورى حكم رقم : 511 /2003

Court
شورى
Number
511/2003
Date
19/05/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب وفاة احد الخصوم لان الدعوى غير جاهزة للحكم وتوقّف المجلس عن السير بالمحاكمة لمدة سنة ولكن لم يعمد الورثة اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.