State Council 19/05/2003
شورى حكم رقم : 511 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 511/2003
- Date
- 19/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب وفاة احد الخصوم لان الدعوى غير جاهزة للحكم وتوقّف المجلس عن السير بالمحاكمة لمدة سنة ولكن لم يعمد الورثة اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.