State Council 12/06/2006
شورى حكم رقم : 511 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 511/2006
- Date
- 12/06/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار استند الى اساس قانوني صحيح، فقد قامت اللجنة بتخفيض القيمة التأجيرية المخمنة من قبل البلدية، وعللت قرارها تعليلا كافيا استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988.
واللجنة تتمتع بحق التقدير، وقامت بالتحقيق والاستقصاءات اللازمة لمعرفة بدل الايجار الحقيقي للمأجور ونوعه ووجهة استعماله. وعدلت القيمة المخمنة تخفيضا نظرا لمبالغة البلدية في التخمين.