Rulings

Civil Court of Appeal 04/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 513 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
513/2000
Date
04/05/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يختصّ قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (مادة 579 ا م م).

وان وفاة المستأجر الأصلي الذي كان عقد الايجار منظّما باسمه واستمرار ابن اخ هذا الاخير باشغال المأجور مع العلم انه لم يثبت انه كان مقيما مع عمّه قبل وفاته، ولا موافقة المؤجّر على هذا الاشغال يجعل الاشغال غير شرعي بحسب ظاهر المستندات مما يعطي الصلاحية لقضاء العجلة لاخلاء المأجور.