Civil Court of Appeal 04/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 513 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 513/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يختصّ قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (مادة 579 ا م م).
وان وفاة المستأجر الأصلي الذي كان عقد الايجار منظّما باسمه واستمرار ابن اخ هذا الاخير باشغال المأجور مع العلم انه لم يثبت انه كان مقيما مع عمّه قبل وفاته، ولا موافقة المؤجّر على هذا الاشغال يجعل الاشغال غير شرعي بحسب ظاهر المستندات مما يعطي الصلاحية لقضاء العجلة لاخلاء المأجور.