State Council 22/05/2003
شورى حكم رقم : 514 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 514/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوافر صحة الخصومة. فقد تبين بأن المستدعي فد توفي ولكن الورثة تقدّموا بواسطة وكيلهم القانوني بطلب تصحيح الخصومة.
لا يقبل طلب ابطال قرار الانذار بالهدم لأن القرار لم يخالف القانون ولم يتجاوز حد السلطة. نفذت البلدية قرار الهدم المطعون فيه لأن المخالف قد أنشأ خيمة اترنيت ووضع لوحة اعلان دون ترخيص مسبق وأجرى تعديلا داخليا في المأجور. وهذه الانشاءات بمجملها مخالفة للقانون خاصة وأنه لم يستحصل على موافقة المالكين ولم يقبلوا ايضا بتسوية المخالفة وهذا حقهم عملا بأحكام المادة 4 من قانون 94/324.