Rulings

State Council 22/05/2003

شورى حكم رقم : 514 /2003

Court
شورى
Number
514/2003
Date
22/05/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لتوافر صحة الخصومة. فقد تبين بأن المستدعي فد توفي ولكن الورثة تقدّموا بواسطة وكيلهم القانوني بطلب تصحيح الخصومة.

لا يقبل طلب ابطال قرار الانذار بالهدم لأن القرار لم يخالف القانون ولم يتجاوز حد السلطة. نفذت البلدية قرار الهدم المطعون فيه لأن المخالف قد أنشأ خيمة اترنيت ووضع لوحة اعلان دون ترخيص مسبق وأجرى تعديلا داخليا في المأجور. وهذه الانشاءات بمجملها مخالفة للقانون خاصة وأنه لم يستحصل على موافقة المالكين ولم يقبلوا ايضا بتسوية المخالفة وهذا حقهم عملا بأحكام المادة 4 من قانون 94/324.