المادة 4
(عدلت بموجب قانون 461 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )
- على مالكي الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء ان يختاروا:
اولا: اما ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التعديل ونشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا: واما الابقاء على المخالفة مقابل دفع رسوم وغرامات التسوية المتوجبة:
1- في حالة مخالفة عوامل الاستثمار:
تحدد الغرامة المتوجبة عن كل مخالفة على اساس شرائح لقيمة تخمين المتر المربع وفقا لما يأتي:
أ - لكل سعر متر ارض بقيمة مليون وما دون المليون ليرة لبنانية يدفع المخالف غرامة مقدارها مرتين قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء بالاضافة الى ما يعادل نصف ثمن الارض الوهمية الاضافية اللازمة.
ب - اذا كان سعر متر الارض يفوق المليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مليونين يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) عن المليون الاول ويدفع غرامة مقدارها اربع مرات الرسوم ومرة واحدة ونصف المرة ثمن الارض الوهمية عما يفوق المليون ليرة لبنانية.
ج - اذا كان سعر متر الارض يزيد عن مليوني ل.ل.يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) عن المليون الاول وحسب الفقرة (ب) عن المليون الثاني وغرامة مقدارها اربع مرات الرسوم ومرتين ثمن الارض الوهمية الاضافية عما يزيد عن ذلك.
- تدفع هذه الغرامة عن كل المساحة المخالفة حتى يصبح كل من معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المعتمدين فعليا في البناء المخالف مطابقين لمعدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المسموحين في المنطقة.
اذا تجاوزت المخالفة لعوامل الاستثمار ضعف ما هو مسموح به وفقا لنظام المنطقة فيتم دفع الغرامة الواردة اعلاه وفقا لما يأتي:
- مرة واحدة هذه الغرامة عن القسم من المساحة المخالفة والمعادل للمساحة المسموح بها قانونا.
- مرتين هذه الغرامة عن القسم من المساحة المخالفة الذي يزيد عن ذلك.
وتعتبر بمثابة مخالفة لعوامل الاستثمار العام:
- الزيادة في معدل الاستثمار السطحي وفي عامل الاستثمار العام.
- الزيادة في عدد الطوابق عن ما هو مسموح به في نظام المنطقة.
- الزيادة في عدد الطوابق المردوم حولها بطريقة مخالفة لنظام استصلاح الاراضي.
- كل مساحة بناء واقعة خارج الخط الغلافي (الكبارى) ان الزيادة في عدد الطوابق او المساحة الواقعة خارج الخط الغلافي, تعتبر كمخالفة لعامل الاستثمار العام حتى وان لم تتجاوز مساحتها عامل الاستثمار العام المسموح به في نظام المنطقة.
د - اما في حال اقامة البناء على عقار غير صالح للبناء, وفقا للانظمة النافذة فيضاعف المبلغ من الغرامة المترتب عن مساحة الارض الوهمية.
2 - في حال المخالفات الاخرى:
على المخالف ان يدفع غرامة مقدارها عشر مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء بالاضافة الى هذه الرسوم وذلك عن كامل المساحة المخالفة لمختلف انواع
المخالفات غير الواردة في البند (1) من هذه المادة, بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة بعد استطلاع رأي المدير العام للتنظيم المدني.
3 - يضاف الى الغرامات المذكورة رسم رخصة البناء كما يضاف رسم خاص عن عدم تأمين المرآب المتوجب لمساحة البناء المخالفة عن كل سيارة قيمته:
خمسة عشر بالمئة (15%) من ثمن الارض اللازمة لتأمين مرآب خمسة وعشرون مترا مربعا (25م2) مع ثمن ادنى وقدره ثلاثماية الف ليرة لبنانية (300,000 ل.ل.) وثمن اقصى وقدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية (5,000,000 1ل.ل.) خلافا لاحكام المادة 4 من القانون رقم 324 ت 24/3/94.(تسوية مخالفات البناء) يمكن لمالكي الابنية او اجزاء الابنية المنشاة في ملكهم الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة سنة من تاريخ صدور القانون 461 تاريخ 29/8/2002 دون دفع اي رسوم او غرامات.
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
- على مالكي الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء ان يختاروا:
اولا: اما ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التعديل ونشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا: واما الابقاء على المخالفة مقابل دفع رسوم وغرامات التسوية المتوجبة:
1- في حالة مخالفة عوامل الاستثمار:
تحدد الغرامة المتوجبة عن كل مخالفة على اساس شرائح لقيمة تخمين المتر المربع وفقا لما يأتي:
أ - لكل سعر متر ارض بقيمة مليون وما دون المليون ليرة لبنانية يدفع المخالف غرامة مقدارها مرتين قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء بالاضافة الى ما يعادل نصف ثمن الارض الوهمية الاضافية اللازمة.
ب - اذا كان سعر متر الارض يفوق المليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مليونين يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) عن المليون الاول ويدفع غرامة مقدارها اربع مرات الرسوم ومرة واحدة ونصف المرة ثمن الارض الوهمية عما يفوق المليون ليرة لبنانية.
ج - اذا كان سعر متر الارض يزيد عن مليوني ل.ل.يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) عن المليون الاول وحسب الفقرة (ب) عن المليون الثاني وغرامة مقدارها اربع مرات الرسوم ومرتين ثمن الارض الوهمية الاضافية عما يزيد عن ذلك.
- تدفع هذه الغرامة عن كل المساحة المخالفة حتى يصبح كل من معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المعتمدين فعليا في البناء المخالف مطابقين لمعدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المسموحين في المنطقة.
اذا تجاوزت المخالفة لعوامل الاستثمار ضعف ما هو مسموح به وفقا لنظام المنطقة فيتم دفع الغرامة الواردة اعلاه وفقا لما يأتي:
- مرة واحدة هذه الغرامة عن القسم من المساحة المخالفة والمعادل للمساحة المسموح بها قانونا.
- مرتين هذه الغرامة عن القسم من المساحة المخالفة الذي يزيد عن ذلك.
وتعتبر بمثابة مخالفة لعوامل الاستثمار العام:
- الزيادة في معدل الاستثمار السطحي وفي عامل الاستثمار العام.
- الزيادة في عدد الطوابق عن ما هو مسموح به في نظام المنطقة.
- الزيادة في عدد الطوابق المردوم حولها بطريقة مخالفة لنظام استصلاح الاراضي.
- كل مساحة بناء واقعة خارج الخط الغلافي (الكبارى) ان الزيادة في عدد الطوابق او المساحة الواقعة خارج الخط الغلافي, تعتبر كمخالفة لعامل الاستثمار العام حتى وان لم تتجاوز مساحتها عامل الاستثمار العام المسموح به في نظام المنطقة.
د - اما في حال اقامة البناء على عقار غير صالح للبناء, وفقا للانظمة النافذة فيضاعف المبلغ من الغرامة المترتب عن مساحة الارض الوهمية.
2 - في حال المخالفات الاخرى:
على المخالف ان يدفع غرامة مقدارها عشر مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء بالاضافة الى هذه الرسوم وذلك عن كامل المساحة المخالفة لمختلف انواع
المخالفات غير الواردة في البند (1) من هذه المادة, بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة بعد استطلاع رأي المدير العام للتنظيم المدني.
3 - يضاف الى الغرامات المذكورة رسم رخصة البناء كما يضاف رسم خاص عن عدم تأمين المرآب المتوجب لمساحة البناء المخالفة عن كل سيارة قيمته:
خمسة عشر بالمئة (15%) من ثمن الارض اللازمة لتأمين مرآب خمسة وعشرون مترا مربعا (25م2) مع ثمن ادنى وقدره ثلاثماية الف ليرة لبنانية (300,000 ل.ل.) وثمن اقصى وقدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية (5,000,000 1ل.ل.) خلافا لاحكام المادة 4 من القانون رقم 324 ت 24/3/94.(تسوية مخالفات البناء) يمكن لمالكي الابنية او اجزاء الابنية المنشاة في ملكهم الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة سنة من تاريخ صدور القانون 461 تاريخ 29/8/2002 دون دفع اي رسوم او غرامات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند اولا) by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 40, 11/03/1997
يعدل البند اولا من المادة الرابعة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ليصبح كما يأتي:
اولا: اما ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التعديل ونشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا: واما الابقاء على المخالفة مقابل دفع رسوم وغرامات التسوية المتوجبة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.