State Council 17/05/2007
شورى حكم رقم : 518 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 518/2007
- Date
- 17/05/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم المراجعات نظرا للتلازم بين الدعويين لجهة وحدة الموضوع والفرقاء والاسباب القانونية. فالموضوع واحد ويتعلّق بصحة التكليف بالرسم الضريبي.
وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر للطعن بالتكليف الضريبي استنادا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمّن فرض التكليف بالرسم لان الرسوم غير متوجّبة عن الاعوام 1989 ولغاية 2004 موضوع الاعتراض، فاللجنة ناقشت اسباب الاعتراض استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
ولكن وبما انه تبين بأن المأجور كان محتلا بالقوة من قبل مهجّر خلال الاحداث الامنية، لذا فان المأجور يعتبر شاغرا لان الإشغال غير المشروع بمثابة شغور للمأجور، فلا يتوافر الحدث المنشىء للضريبة استنادا للمادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، ولا يتوجّب التكليف بالرسم.