Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
52/2000
Date
28/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان وضع رزمة ديناميت وعدد كبير من المسامير مع وجود صاعق قابل للانفجار وفتيل محترق تحت نافذة غرفة نوم المدعي ووجود علاقة عداء بين المدعى عليه والمدعي., يعبر عن نية المدعى عليه بقتل المدعي وان عدم حصول الانفجار بسبب انطفاء الفتيل ولسبب خارج عن ارادة المدعى عليه يجعل الجرم من نوع محاولة القتل عمدا كما جاء في قرار القاضي المنفرد (مادة 201/549 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 عقوبات) وليس من نوع التهديد (مادة 573 عقوبات) كما جاء في قرار قاضي التحقيق مما يوجب ابطاله واعادة الملف الى النيابة العامة لاجراء المقتضى وفقا للمادة 416/418 تاريخ 18-09-48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (تعيين المرجع) وفقا للصلاحية.