Civil Court of Appeal 14/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 52 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 52/1999
- Date
- 14/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يعود الى قضاء الامور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة عندما يكون الاشغال مستندا الى مسوغ شرعي كوجود عقد بيع لاشغال محل تجاري وعندما يكون النزاع حول العقد متسما بالجدية.
تتوافر صلاحية قضاء الامور المستعجلة عند وجود التعدي الواضح على الحقوق المشروعة فقط بحسب المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم إ شتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.