Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 52 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
52/1999
Date
14/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا يعود الى قضاء الامور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة عندما يكون الاشغال مستندا الى مسوغ شرعي كوجود عقد بيع لاشغال محل تجاري وعندما يكون النزاع حول العقد متسما بالجدية.

تتوافر صلاحية قضاء الامور المستعجلة عند وجود التعدي الواضح على الحقوق المشروعة فقط بحسب المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم إ شتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.