Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2004

Court
تمييز مدني
Number
52/2004
Date
04/11/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى العالقة امام القاضي المنفرد لعدم ثبوت الارتياب في حياده. ولا تشكل الدعوى امام هيئة التفتيش القضائي الارتياب المنصوص عنه في المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.