Court of Cassation, civil chamber 04/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/2004
- Date
- 04/11/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى العالقة امام القاضي المنفرد لعدم ثبوت الارتياب في حياده. ولا تشكل الدعوى امام هيئة التفتيش القضائي الارتياب المنصوص عنه في المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.