Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان التمييز مردود شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين - المادة 302 من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001- اما تعديل العقوبة والتعويضات الشخصية فلا علاقة لها بالوصف القانوني.