Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
52/2005
Date
16/06/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان التمييز مردود شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين - المادة 302 من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001- اما تعديل العقوبة والتعويضات الشخصية فلا علاقة لها بالوصف القانوني.