Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2005

Court
تمييز مدني
Number
52/2005
Date
16/06/2005
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 122 موجبات وعقود و220 من قانون الملكية العقارية لان قيام المشترين بافراز الجزء المعتدى عليه من العقار موضوع البيع وبيعه الى الغير بدون علم البائعة ودفع ثمنه لها على اساس سعر ا لدونم بتاريخ العقد لا يولّد مسؤوليتهم التقصيرية وفقا لما تطالب به البائعة بل هم نفذوا العقد الذي نص على تعهّد البائعة بالاتفاق مع المعتدين على ازالة التعدّي وتعهّد المشترين بدفع ثمنه لها وفقا للسعر الرائج، الامر غير الحاصل وان الاشخاص الثالثين الذين اشتروا الاقسام المفرزة كان حسني النية ولم يعلموا بمضمون الاتفاق بين الفريقين والذي وصفته المحكمة بانه اتفاق متبادل وعد بالبيع من جهة ووعد بالشراء من جهة اخرى.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وعلى تشويه المستندات لان المحكمة بيّنت الوقائع الكافية والواضحة لتبرير الحل القانوني وهي فسّرت الفعل بانه عقد متبادل ويعود لها هذا الحق بسلطانها المطلق دون رقابة محكمة التمييز، ولم تشوّه الوقائع بل قدّرت الاستجواب لما لها من حق في تقدير الادلة.