Rulings

Criminal Court 08/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 52 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
52/2010
Date
08/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 460 والمادة 459 معطوفة على المادة 460 معطوفتين على المادة 454 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير شهادة علمية لبنانية واستعمالها مع علمه بالامر وذلك بابرازها الى المراجع المختصة طالبا تصديقها من السفارة اللبنانية في احدى الدول.

وقد ثبت الجرم من خلال ضبط الشهادة المزورة واقرار المتهم الخطي بأن الشهادة مزورة كما وبفرار هذا الاخير.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات عن كل جرم، تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق احدى العقوبتين لتساويهما.

يجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله.