Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
52/2014
Date
18/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني وانتفاء التعليل عملا بالمادة 302 فقرة 5 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه لم يعلل النتيجة التي خلص اليها بعدم توافر العنصر المعنوي لجريمة شهادة الزور الواردة في المادة 408 عقوبات والمتجسد بالنية الجرمية.