Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2014
- Date
- 18/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني وانتفاء التعليل عملا بالمادة 302 فقرة 5 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه لم يعلل النتيجة التي خلص اليها بعدم توافر العنصر المعنوي لجريمة شهادة الزور الواردة في المادة 408 عقوبات والمتجسد بالنية الجرمية.