Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2013

Court
تمييز مدني
Number
52/2013
Date
30/05/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

لتحقق شرط تشويه مضمون المستندات بمفهوم المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، يجب ان يكون القرار المميز قد تطرق الى المستندات واستعرضها وذكر وقائع خلافا لما وردت عليه او ناقض المعنى الواضح والصريح لنصوصها وبالتالي فان ايراد مضمون الانذار المدلى بتشويهه من دون ترتيب المفاعيل القانونية عليه لا يعتبر تشويها بحسب نص الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية ويرد السبب القانوني المدلى به على هذا الاساس.

ان ترك الاجير لمركز عمله لمدة قصيرة ادت الى مغادرة بعض الزبائن يشكل اهمالا غير مقصود وليس خطأ جسيما واهمالا مقصودا يؤدي الى الصرف من الخدمة بموجب احكام المادة 73 من قانون العمل وبالتالي يرد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني وفقا للفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

ان القرار الذي برر النتيجة التي انتهى اليها لجهة قضائه بان الصرف من الخدمة تم بدون سبب جدي وبالتالي له طابع تعسفي والذي استعرض في صفحاته الاسباب الواقعية على نحو كاف وواضح لا يكون فاقدا لاساسه القانوني وبالتالي يرد السبب المبني على هذا الاساس.

ان استثبات مجلس العمل التحكيمي من تاريخ الصرف دون انذار وترتيب المفاعيل القانونية التي تترتب عن ذلك لا يشكل مخالفة للقانون ولاحكام المادة 50 عمل وردت السبب التمييزي المبني على هذا الاساس.