Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2010

Court
تمييز مدني
Number
52/2010
Date
04/05/2010
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة، ومخالفة صيغة جوهرية شكلية. وقضت بان ارجاء جلسة افهام الحكم الابتدائي تمت بحضور فريقي الدعوى.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 398 و399 و405 من قانون التجارة، والمواد 303 و556 و843 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد الاعتراض ومتابعة التنفيذ. وقضت بأن القرار الاستئنافي جاء مستندا الى أسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.

كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف بعد رد الدفع بمرور الزمن الصرفي، ومتابعة التنفيذ.