Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2006

Court
تمييز مدني
Number
52/2006
Date
22/05/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا ولا يقبل الطعن بقرار رفض طلب التفسير استنادا الى المادة 562 اصول المحاكمات المدنية لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن فيه تمييزا بمفرده لانه حكم صدر في دعوى الايجارات بحيث يخضع الطعن فيه تمييزا للمادة 21 من قانون الايجارات التي تشترط لقبوله ان يكون ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد فحسب، في حين ان المسألة المنازع عليها لا تتعلق بالتمديد القانوني بل باحتساب زيادة بدل المثل الذي طالب به المالك لقاء الانشاءات التي اضافها المستأجر.