Labour Arbitration Councils 21/11/2012
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 520 /2012
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 520/2012
- Date
- 21/11/2012
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
فضى مجلس العمل التحكيمي باعتبار العلاقة التعاقدية مع المصرف المميز عليه بانها عقد مقاولة لعدام توافر عنصر التبعية القانونية وان ما كان يتقاضاه المدعي - رئيس وحدة التدقيق - هو بدل استشارات وليس اجرا شهريا، وانه ليس في ملف المدعي الشخصي ما يثبت تبريره لغيابه او تقيده بدوام عمل، معتبرة بان مجلس العمل التحكيمي غير مختص للبت في الدعوى. وردت المطالبة بالعطل والضرر استنادا لنص المواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت سؤ نية المدعي.