Rulings

Labour Arbitration Councils 21/11/2012

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 520 /2012

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
520/2012
Date
21/11/2012
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

فضى مجلس العمل التحكيمي باعتبار العلاقة التعاقدية مع المصرف المميز عليه بانها عقد مقاولة لعدام توافر عنصر التبعية القانونية وان ما كان يتقاضاه المدعي - رئيس وحدة التدقيق - هو بدل استشارات وليس اجرا شهريا، وانه ليس في ملف المدعي الشخصي ما يثبت تبريره لغيابه او تقيده بدوام عمل، معتبرة بان مجلس العمل التحكيمي غير مختص للبت في الدعوى. وردت المطالبة بالعطل والضرر استنادا لنص المواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت سؤ نية المدعي.